الثلاثاء، 7 أغسطس 2012



عيني لغير جمالكم لا تنظر 
 وسواكم في خاطري لا يخطر

صبرت قلبي عنكم فأجابني 
 لا صبر لي لا صبر لي لا أصبر

لا صبر لي حتى يراكم ناظري 
وعلى محبتكم أموت وأحشر 

غبتم وغابت راحتي من بعدكم
 والعيش صار من الجفا يتكدر 

لا فرق ما بيني وبين خيالكم 
إن غاب غبتم أو حضرتم أحضر

اثنان نحن وفي الحقيقة واحد
 لكن أنا الأدنى وأنت الأكبر 

حبي لكم طبعا بغير تكلف 
والطبع في الانسان لا يتغير 

فإذا نطقت ففي حديثي جمالكم 
وإذا سكتت ففيكم أتفكر 

حاموا على جبر القلوب فإنها
 مثل الزجاجة كسرها لا يجبر




**



الجمعة، 3 أغسطس 2012

أخلاق مهنة الأخصائي النفسي .

أخلاقيات المهنة في علم النفس / الميثاق الأخلاقي للأخصائي النفسي

تمهيد :
لكل مهنة - من المهن الهامة فى المجتمع - أخلاقيات ومواثيق وقواعد ومبادئ تحكم قواعد العمل والسلوك فيها، وشروطه، وما ينبغى التزامه من جانب المتخصصين فيها، والممارسين لنشاطها. وهذ الميثاق الأخلاقى يعتبر دستورا تعاهديا بين المتخصصين، يلتزمون وفقا له بالسلوك الهادف إلى أداء مهنى عال، يترفع عن الأخطاء، والتجاوزات الضارة بالمهنة، أو مشتغليها، أو بالإنسان الذى تستهدفه هذه الخدمة النفسية.

ويكتسب هذا الدستور قوته واحترامه من قوة الإلتزام الأدبى والإجماع الصادق على أهمية تنظيم هذه المهنة من جانب العاملين فيها.

ونقصد بالعاملين فى الخدمة النفسية، والذين سوف يشار إليهم فى هذا الميثاق بـ " الأخصائى النفسى " ما يلى : الحاصلون على الليسانس، أو البكالوريوس، أو الدبلوم، أو الماجستير، أو الدكتوراة فى علم النفس، ويعملون فى تخصصهم ، وعلى جميع من ينطبق عليهم هذا الإصطلاح التمسك بهذا الميثاق، وتوعية الآخرين به.


نظرا لأن عمل الأخصائى النفسى متشعب ومتنوع، فيجب أخذ ما ورد فى هذا الميثاق كوحدة متكاملة يضاف بعضها إلى بعض، كما أن تخصيص مجالات معينة فى هذا الميثاق، يعنى الإلتزام بها من جانب الأخصائى حين يمارس نشاطا، يندرج تحت هذه المجالات.

ويوصي هذا الميثاق بضرورة توعية طالب علم النفس، قبل التخرج فى الجامعة، ببنود هذا الميثاق ومبادئه.

كما نوصى أصحاب المهن والهيئات، التى تقدم خدمات معاونة للخدمة النفسية؛ كالأطباء النفسين، والاخصائيين الاجتماعيين، والمعلمين، وغيرهم، أو ممن يشاركون فى تقديم الخدمات النفسية، بإحترام مبادئ هذا الميثاق وروحه كأساس لإستمرار التعاون بينهم وبين الأخصائيين النفسييين.

1- مبادئ عامة

1/1 الاخصائى النفسى يكون مظهره العام معتدلا، بعيدا عن المظهرية والإبهار، محترما فى مظهره، ملتزما بحميد السلوك والآداب.

1/2 يلتزم الاخصائى النفسى بصالح العميل(1) ورفاهيته، ويتحاشى كل ما يتسبب، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فى الإضرار به.

1/3 يسعى الاخصائى النفسى إلى إفادة المجتمع، ومراعاة الصالح العام، والشرائع السماوية، والدستور، والقانون.

1/4 على الاخصائى النفسى أن يكون متحررا من كل أشكال وأنواع التعصب الدينى أو الطائفى، وأشكال التعصب الأخرى؛ سواء للجنس، أو السن، أو العرق، أو اللون.

1/5 يحترم الاخصائى النفسى فى عمله حقوق الآخرين فى اعتناق القيم والإتجاهات والآراء التى تختلف عما يعتنقه، ولايتورط فى أية تفرقة على أساسها.

1/6 يقيم الاخصائى النفسى علاقة موضوعية متوازنة مع العميل، أساسها الصدق وعدم الخداع، ولايسعى للكسب، أو الإستفادة من العميل بصورة مادية أو معنوية إلا فى حدود الأجر المتفق عليه، على أن يكون هذا الأجر معقولا ومتفقا مع القانون والأعراف السائدة، متجنبا شبهة الإستغلال أو الإبتزاز.

1/7 لايقيم الاخصائى النفسى علاقات شخصية - خاصة مع العميل - يشوبها الإستغلال الجنسى، أو المادى، أو النفعى، أو الأنانى.

1/8 على الاخصائى النفسى مصارحة العميل بحدود وإمكانيات النشاط المهنى دون مبالغة أو خداع.

1/9 لايستخدم الاخصائى النفسى أدوات فنية، أو طرقاً أو أساليب مهنية لايجيدها، أو لايطمئن إلى صلاحيتها للإستخدام.

1/10 لايستخدم الأخصائى النفسى أدوات أو أجهزة تسجيل إلا بعد استئذان العميل (2) وبموافقته.

1/11 الاخصائى النفسى مؤتمن على ما يقدم له من أسرار خاصة وبيانات شخصية، وهو مسئول عن تأمينها ضد إطلاع الغير، فيما عدا ما يقتضيه الموقف ولصالح العميل (كما هو الحال فى إرشاد الآباء، وعلاج الأطفال، ومناقشة الحالات مع الفريق الكلينيكى أو مع رؤسائه المتخصصين).

1/12 عند قيام الاخصائى النفسى بتكليف أحد مساعديه أو مرؤسيه بالتعامل مع العميل نيابة عنه، يتحمل هذا الاخصائى المسئولية كاملة عن عمل هؤلاء المساعدين.

1/13 يوثق الاخصائى النفسى عمله المهنى بأقصى قدر من الدقة، وبشكل يكفل لأى اخصائى آخر استكماله فى حالة العجز عن الإستمرار فى المهمة لأى سبب من الأسباب.

1/14 لا يجوز نشر الحالات التى يدرسها الاخصائى النفسى، أو يبحثها، أو يعالجها، أو يوجهها، مقرونة بما يمكن الآخرين من كشف أصحابها (كأسمائهم و / أو أوصافهم) منعا للتسبب فى أى حرج لهم، أو استغلال البيانات المنشورة ضدهم.

1/15 عندما يعجز العميل عن الوفاء بالتزاماته، فعلى الاخصائى النفسى اتباع الطرق الإنسانية فى المطالبة بهذه الالتزامات، وتوجيه العميل إلى جهات قد تقدم الخدمة فى الحدود التى تسمح بها ظروف العميل وإمكانياته.

1/16 يقوم الاخصائى النفسى بعمليات التقويم، أو التشخيص، أو التدخل العلاجى فى اطار العلاقة المهنية فقط، وتعتمد تقاريره على أدلة تدعم صحتها؛ كالمقاييس والمقابلات، على ألا يقدم هذه التقارير إلا للجهات المعنية بالعلاج، وعدا ذلك لابد أن يكون بأمر قضائى صريح.

1/17 يسعى الاخصائى النفسى لأن تكون تصرفاته وأقوله فى اتجاه ما يرفع من قيمة المهنة النفسية فى نظر الاخرين، ويكسبها احترام المجتمع وتقديره، وينأى بها عن الابتذال والتجريح.

-القياس النفسى :

2/1 يقتصر إعداد وتأليف الإختبارات النفسية، أو استخدامها على الاخصائى النفسى فقط، وعلى الاخصائى النفسى أن يسعى لحظر تداولها، أو بيعها لغير الاخصائيين، أو لغير الجهات المعنية باستخدمها بواسطة اخصائيين نفسيين مؤهلين.

2/2 يقتصر إعداد وتأليف الاختبارات النفسية على الحاصلين على درجة الماجستير على الأقل، أو من لهم خبرة عشر سنوات - على الأقل - فى ميدان القياس النفسى. واستثناءً من ذلك، يمكن إعداد المقاييس تحت إشراف أحد المتخصصين.

2/3 لا ينشر الاخصائى النفسى المؤهل مقياسا بغرض استخدام الآخرين له إلا مصحوبا بكراسة التعليمات التى تتضمن الدراسات والبحوث التى أجريت عليه، ونتائج هذه الاختبارات. كذلك ينص على المواقف والأشخاص الذين لايصلح معهم تطبيق هذا الاختبار، ويلتزم الاخصائى بعدم إسناد أى أوصاف مبالغ فيها إلى المقياس بهدف زيادة توزيعه.

2/4 فى حالة الضرورة القصوى، يمكن نشر مقاييس لم تجر عليها الدراسات النفسية الكافية مع ذكر هذه المعلومة فى مكان بارز.

2/5 يحظر نشر أسماء المفحوصين، أو عرض نتائج استجاباتهم على المقياس بصورة قد تشير إليهم كأفراد أو فئات أو جماعات.

2/6 يحرص الاخصائى النفسى، فى نشر المقياس، على جودة الطباعة والوضوح التام فى الكتابة. ومن جهة أخرى، يحرص الأخصائى، المستخدم لاختبار منشور على الاعتماد على الصورة الأصلية المنشورة، وليس نسخا له منتجة بطريقة التصوير أو غيرها.

2/7 يحظر نشر أى فقرات أو أجزاء من الاختبارات والمقاييس النفسية، أو إذاعتها بأية صورة علنية، سواء كأمثلة للإيضاح أو الشرح، باستثناء المواقف الأكاديمية والتدريبية المتخصصة.

2/8 عند استخدام الاختبار، يحرص الأخصائى النفسى على مراجعته والتدرب عليه وتجربته بطريقة استطلاعية قبل الشروع فى تطبيقه لهدف عملى أو علمى، كما أن من مسئولياته أن يتأكد من انطباق كافة الشروط السيكومترية عليه.

2/9 يجب الحصول على موافقة العميل أو ولى أمره (فى حالة عدم الأهلية) على تطبيق الاختبار بغير إجبار أو ضغوط لبدء الاستجابة، أو الاستمرار فيها إلى النهاية.

2/10 يتحمل الاخصائى النفسى المسئولية الأولى عن حسن التطبيق والتفسير والاستخدام لأدوات القياس، ويلتزم بالتحقق من دلائل صدق برامج الكمبيوتر إذا كانت مستخدمة فى إحدى مراحل التطبيق أو التصحيح، ويتحمل مسئولية ما جاء بتقريره سواء كان القائم باعداده مساعدوه، أو كانت برامج جاهزة.

2/11 يصدر الاخصائى النفسى تقريره أو أحكامه على نتائج الاختبار فى حدود خصائصه من حيث الصدق والثبات وعينة التقنيين، وفى حدود الفروق بين المستجيبين وبين عينة التقنيين.

2/12 يتحمل الاخصائى النفسى أمانة ابلاغ العميل - عند طلبه - بنتائج ما طبق عليه من اختبارات لأى غرض من الأغراض، وذلك فى حدود عدم الإضرار بصحته النفسية أو تقديره لذاته، كما يتحمل مسئولية علاج أى أضرار قد تقع على العميل نتيجة تطبيق الاختبار عليه.

2/13 لا يجوز أن يطبق الاختبارات والمقاييس النفسية أو يصححها إلا المتخصص النفسى، والذى حصل على التدريب الكافى عليها.

3- أخلاقيات البحوث والتجارب :

3/1 يبتعد الاخصائى النفسى عن توجيه أهداف البحث لأغراض المجاملة، أو لخدمة أهداف خاصة، أو للدعاية.

3/2 فى حالة غموض بعض اجراءات خطة الدراسة، من حيث مدى أخلاقيتها، على الاخصائى عرض هذه الخطة على زملائه وأساتذته للتأكد من ذلك.

3/3 إذا ظهر احتمال وقوع أضرار نفسية، أو إجتماعية، أو جسمية، بسبب الدراسة (رغم التحوط الشديد)، فعلى الاخصائى النفسى أن يتوقف عن العمل لحين مراجعة خطته وإجراءاته، للتأكد من أن النتائج المتوقفة تستحق الاستمرار فيها، وفى هذه الحالة يجب الاحتياط بما يحقق أدنى ضرر للمبحوثين، مع التخطيط لعلاج آثاره فور انتهاء الدراسة.

3/4 يجب الحصول على موافقة صريحة من المبحوثين أو أولياء أمورهم فى حالة العجز أو عدم المسئولية.

3/5 يتحمل الاخصائى النفسى مسئولية حسن اختيار المساعدين ويكون مسئولا عن سلوكياته وسلوكياتهم، خصوصا من حيث الالتزام بمواعيد المقابلات، أو الوفاء بالوعود التى قد يقطعها على نفسه بابلاغهم بنتائج الدراسة.

3/6 يحرص الاخصائى النفسى على عدم استخدام سلطاته الإدارية أو نفوذه الأدبى، أو أساليب الإحراج، أو الضغط على من يرأسهم أو على من تكون لديه سلطة أكاديمية عليهم؛ كالطلاب أو المعيدين أو المترددين للإرشاد أو العلاج، وذلك لدفعهم للمشاركة فى الدراسة، أو للضغط عليهم للاستمرار فيها إذا رغبوا فى التوقف.

3/7 إذا كانت مشاركة الطالب فى البحث من متطلبات الدراسة، فلابد من إتاحة بديل آخر إذا رغب الطالب فى عدم المشاركة فى البحث.

3/8 لا يلجأ الاخصائى إلى دراسة مبنية على خداع المبحوثين إلا إذا كان لذلك فائدة علمية، أو تطبيقية، أو تربوية، لا تتحقق بخلاف هذا الخداع، وفى هذه الحالة يجب الحصول على موافقة المبحوثين بصورة عامة، كما أنها لا تؤثر فى خطة الدراسة، على أن يتولى الشرح الكامل للإجراءات، بعد انتهاء الغرض من الخداع.

3/9 يحرص الاخصائى النفسى عند التجريب على الحيوان على تقليل الألم أو العذاب الذى قد يتعرض له الحيوان إلى أقل درجة ممكنة.

3/10 يتخذ الاخصائى النفسى خطوات مناسبة لتكريم المبحوثين فى الدراسة، كأن يوجه لهم الشكر فى أحد هوامش تقريره النهائى إجمالاً.

3/11 يجب الحرض على توثيق المعلومات فى تقرير الدراسة وغيرها من المؤلفات السيكولوجية، مع بيان مرجعها الدقيق، ولا يجوز أن يقدم باسمه مادة علمية لباحث آخر أو مؤلف دون إشارة واضحة لكل ما نقله عنه.

3/12 لا يجوز أن تؤثر المكانة، سواء الوظيفية أو الأكاديمية، للمشاركين فى إجراء الدراسة على ترتيب أسمائهم كفريق للبحث، بل يجب أن يعكس هذا الترتيب حجم المشاركة والجهد الفعلى فى الدراسة، ويحسن فى كل الأحوال ذكر تفاصيل إسهام كل منهم.

3/13 حينما يكون البحث مستخلصا من رسالة علمية لأحد الطلاب يدرج اسمه بوصفه المؤلف الأول بين أى عدد من المؤلفين.

3/14 لا يحجب الاخصائى النفسى البيانات الأصلية لدراسته عن أى باحث يطلبها لإعادة تحليلها بهدف التأكد من صدقها، أو إجراء تحليل تال عليها، هذا مع عدم الإفصاح عن هويات المبحوثين المشاركين فى الدراسة، وحجب أية إشارة تدل عليهم.

4- أخلاقيات التشخيص والعلاج :

4/1 يتقبل الاخصائى النفسى الكلينيكى العميل كما هو دون إبداء نقد، أو تعنيف، أو انفعال، أو انزعاج أو استنكار لما يعبر عنه أو يصدر منه.

4/2 قبل العلاج، يقوم الاخصائى النفسى بمناقشة العميل فى طبيعة البرنامج العلاجى، والأجر، وطريقة الدفع، مع مصارحة العميل بحدود إمكانيات العمل الكلينيكى الذى يمارسه معه من تشخيص، أو إرشاد، أو علاج دون مبالغة.

4/3 يجب الالتزام التام من جانب الاخصائى النفسى بجدول المواعيد الخاصة بالعميل.

4/4 إذا كان الاخصائى النفسى المشارك فى العلاج متدرباً، أو مساعداً تحت إشراف أستاذ، أو كان المعالج أستاذاً يعاونه طلاب، فيجب إخطار المريض بهذه الحقائق.

4/5 يحصل الاخصائى النفسى على إخطار كتابى بموافقة العميل على كافة الإجراءات العلاجية والمقابل المادى، على أن تستخدم فى هذه الموافقة لغة مفهومة، وأن يعلن العميل فيها أنه أحيط علماً بالمعلومات الجوهرية الخاصة بعلاجه.

4/6 يجب على الاخصائى النفسى التأكد من خلو العميل من أى مرض جسمى، أو ذهان عضوى قبل قبوله للعلاج، وفى حالة الشك فى ذلك يجب عليه تحويله إلى الأطباء المتخصصين، أو الاستعانة بهم فى العلاج.

4/7 فى حالة العلاج الأسرى الجماعى، على الاخصائى النفسى أن يحدد أى منهم المريض وأيهم المعاون فى العلاج، ويحاول التوفيق بين العلاقات الأسرية بما يعيدها إلى طبيعتها أولا، ولا يدعو إلى الانفصال إلا فى حالة الضرورة القصوى.

4/8 يجب على الاخصائى العمل على إنهاء العلاقة المهنية أو العلاجية مع العميل إذا تبين أنها حققت أهدافها بالشفاء، أو أن استمرارها معه لن يفيد العميل، وفى هذه الحالة على الاخصائى أن ينصح العميل بطلب العلاج من جهة أخرى، ويتحمل المسئولية كاملة فى تقديم كافة التسهيلات للجهة البديلة.

4/9 على الاخصائى النفسى الكلينيكى أن يتعاون بأقصى ما يستطيع مع زملائه من التخصصات المختلفة فى فريق العلاج لتحقيق أفضل ما يمكن تقديمه من خدمة للعميل.

4/10 يقتصر تسجيل المعلومات عن المريض على الهدف العلاجى وفى حدوده فقط، ولا يتجاوز ذلك إلى معلومات لا تفيد عملية العلاج، وذلك للتقليل من انتهاك الخصوصية.

5- أخلاقيات التدريس والتدريب :

5/1 يبذل الاخصائى النفسى كل ما يستطيع لإعداد وتدريب المتخصصين الجدد فى علم النفس، مع إسداء النصح والتوجيه المخلص لهم.

5/2 يحرص الاخصائى النفسى على تحديث مادته التدريسية وفق أحدث النظريات والأساليب العالمية، وأن تكون المادة المقدمة متكاملة ومترابطة وتفى بأهداف المقرر.

5/3 يسعى الاخصائى النفسى إلى التأكد من صحة البيانات التى تتعلق بالمادة الدراسية، وكذلك إلى التأكد من مصداقية أساليب التقويم فى الكشف عن طبيعة الخبرة التى يوفرها البرنامج.

5/4 يقدر الاخصائى النفسى الذى يعمل بالتدريس أو التدريب السلطة التى لديه على المتدربين أو الطلاب، وعليه القيام بجهد متزن لتجنب ممارسة سلوك ينتج عنه إهانة الطلاب أو الحط من قدرهم.

5/5 لا يجوز تدريب أشخاص على استخدام أساليب أو إجراءات تحتاج إلى تدريب تخصصى أو ترخيص؛ كالتنويم ، الطرق الاسقاطية، الطرق السيكوفسيولوجية، ما لم يكن لدى المتدربين الإعداد والتأهيل الخاص بذلك.

5/6 يجب أن يترفع الاخصائى النفسى المشتغل بالتدريس عن التصرفات التى تسىء إليه أخلاقيا؛ مثل إجبار الطلاب على القيام بأعمال المنفعة الخاصة، أو التغيب، أو الاعتذار المتكرر عن الدروس، أو التدخين، أو تناول المشروبات أثناء التدريس، كما يجب عليه احترام جدية المحاضرة وخصوصيتها.

5/7 يترفع الاخصائى النفسى المشتغل بتدريس علم النفس عن قبول أى مقابل مادى أو معنوى لما يقدمه للطلاب من محاضرات، أو تدريبات، أو إشراف، بخلاف المرتب أو المكافأة التى تقدمها له جهة العمل.

5/8 يلتزم الاخصائى النفسى المشتغل بالتدريس فى علم النفس بالإجابة عن أسئلة طلابه، وبالترحيب بمناقشاتهم واستفساراتهم داخل أو خارج المحاضرة وإزالة أوجه الغموض فى مادته.

5/9 يحرص الاخصائى النفسى المشتغل بتدريس علم النفس على مصلحة القسم الذى ينتمى إليه، وذلك بالاهتمام بضم أفضل العناصر على أسس موضوعية، ودون مراعاة لاعتبارات المنافسة على المناصب الإدارية، والتى قد تنتج عن هذا الاختيار.

5/10 يحرص الاخصائى النفسى المشتغل بتدريس علم النفس على عدم التعصب لكلية دون أخرى، أو لنوع من التعليم النفسى (تربوى - أكاديمى - كلينيكى) دون آخر.

5/11 يحرص الاخصائى النفسى المشتغل بتدريس علم النفس على إيجاد التكامل فى القسم الذى ينتمى إليه بين التخصصات الأكاديمية والتطبيقية، وعلى أن يرحب بأعضاء هيئة التدريس الجدد من تخصصات وخبرات مختلفة.

5/12 يحرص القائم على تدريس علم النفس على التنافس العلمى الشريف وعلى تطوير المعلومات النفسية من خلال الأبحاث والدراسات.

5/13 عند تحمل الاخصائى النفسى المشتغل بتدريس علم النفس لمسئولية تحكيم البحوث، عليه ألا يتأثر فى أحكامه إلا بالمعايير العلمية الموضوعية، ولا تتدخل اعتبارات المجاملة، أو الوساطة، أو الانتقام لنفسه أو لزميل له فى أحكامه على الإنتاج العلمى المقدم للتحكيم.

5/14 أستاذ علم النفس، الذى يقوم بتحكيم بحث أو خطة لتقدير صلاحيتها للنشر أو للتنفيذ، عليه المحافظة على حقوق الملكية، وعلى احترام السرية الخاصة بالبحث.

6- العمل فى المؤسسات الإنتاجية والمهنية :

6/1 يعمل الاخصائى النفسى فى المؤسسات الإنتاجية والمهنية، بالأسلوب العلمى، على وضع كل شخص فى المكان المناسب من حيث إمكانياته، واستعداداته ومؤهلاته، وخبراته، وسماته الشخصية، وأن يقنع المسئولين فيها بأهمية ذلك مستعينا بأساليب الاختيار والتوجيه، والتأهيل، والتدريب المهنى. كما يجب عليه - أيضا - أن يعمل على إقناع المسئولين بأهمية التقييم العلمى لعمل العامل ولنشاطه.

6/2 على الاخصائى النفسى، الذى يمارس نشاطه مع الجماعات أو المؤسسات، أن يعمل بكل جهده على تدعيم إيجابياتها، والسعى لتحقيق صالحها، والحفاظ على أسرارها، باعتبارها عميلا أو مفحوصاً.


7- الإعلام والإعلان والشهادة :

7/1 يجب على الاخصائى النفسى أن يتجنب الوقوع أداة فى يـد الغير لتبرئةالمدان، أو لإدانة البرئ، أو للحجر على السوى، أو للإيداع فى مصحات نفسية، عندما يطلب رأيه فى ذلك، سواء من السلطة أو من القضاء.

7/2 يتحمل الاخصائى النفسى مسئوليته المهنية والأخلاقية فيما يتعلق بالبرامج الدعائية أو الإعلانية التى يقوم بها الآخرون عنه أو بمعاونته.

7/3 يقاوم الاخصائى النفسى ما ينشر أو يذاع من بيانات أو أفكار سيكولوجية غير دقيقة، وعليه فى ذلك استشارة زملائه والتعاون معهم فى تدعيم هذه المقاومة، ومحاولة تصحيح هذه الأخطاء.

7/4 يبتعد الاخصائى النفسى عن كل ما يثير الشبهات الخاصة بوسائل الدعاية والإعلام، فيما يتعلق بشخصيته أو ممارساته.

7/5 أى إعلان مدفوع يتعلق بأحد أنشطة الاخصائى النفسى يتعين أن يوضح به أنه إعلان مدفوع، مالم يكن ذلك واضحا من خلال السياق.

7/6 لا يشارك الاخصائى النفسى فى أحاديث أو مناقشات عامة إلا فى حدود تخصصه وأبحاثه واهتماماته.


8- حول تطبيق هذا الميثاق :

8/1 يجب على الاخصائى النفسى أن يكون ملما بهذا الميثاق الأخلاقى، وأن ينشر الوعى به بين الاخصائيين النفسيين الجدد، وبين كافة المتعاملين بالخدمة النفسية من التخصصات الأخرى، ولا يعتبر الجهل بمواد هذا الميثاق مبرراً لانتهاك مواده.

8/2 إذا حدث تناقص بين مواد هذا الميثاق وبين تعليمات المؤسسة التى ينتمى إليها الاخصائى النفسى، فالواجب عليه أن يوضح لإدارة المؤسسة، أو للمسئولين الرسميين طبيعة هذا التناقص، وأن ينحاز إلى جانب هذا الميثاق الأخلاقى.

8/3 فى حالة انتهاك الاخصائى النفسى واحدا أو أكثر من بنود هذا الميثاق، فعلى الآخرين السعى للفت بشكل ودى، وبصورة تضمن حثه على علاج الأثار السلبية لهذا الانتهاك الأخلاقى.

8/4 فى حالة استمرار الاخصائى النفسى فى انتهاكاته الأخلاقية، أو ارتكابه لفعل أخلاقى لا يمكن السكوت عليه، فعلى الآخرين إبلاغ لجنة المراقبة الأخلاقية فى الجمعية والرابطة النفسية المعتمدة في كل بلد، وذلك للتوصية باتخاذ الإجراءات المناسبة، وتقدير مدى الضرر الناجم، وتوقيع ما تراه مناسبا من عقوبات معنوية، قد يصل بعضها إلى حد الفصل من عضوية الجمعية والرابطة، أو الحرمان المؤقت منها، مع إبلاغ جهة عمله بنتائج هذا التحقيق.

8/5 يتم مراجعة بنود هذا الميثاق كلما دعت الضرورة لذلك، على ضوء ما يستجد من ظروف وممارسات تستوجب تعديل بنوده، ويتم إقراره من مجلس الإدارة والجمعية العمومية لكل من الجمعية والرابطة المعتمدة في علم النفس في كل بلد.

ملاحظة:
هذا الميثاق صادر عن الجمعية المصرية للدراسات النفسية لكن يمكن إعتماده كميثاق لباقي الدول العربية لشموليته و عدم توافر مواثيق في مجال أخلاقات علم النفس في باقي الدول...

منقول للإفادة ... تحياتي Hamza



(1) يقصد بالعميل فى هذا الميثاق كل المستهدفين بعمل الاخصائى النفسى؛ مثل: المرضى النفسيين، طالبى الإستشارات النفسية، الطلاب، المبحوثين فى الدراسات العلمية، والمرؤسين أو الأشخاص الخاضعين للتدريب أو الإشراف أو التقييم من جانب الاخصائى.

(2) أو موافقة ولى أمره إذا كان طفلا أو غير مسئول

الخميس، 2 أغسطس 2012

نظريات الإجرام ..

ليس هناك من شك في أن ظاهرة الجريمة والمخالفة، تعد من اخطر الظواهر الاجتماعية التي تهدد الكيان البشري في أمنه، واستقراره، بل وحياته.
وانطلاقاً من الخطورة التي تتسم بها هذه الظاهرة تجد علماء القانون، وعلماء النفس يولون هذه الظاهرة اهتماماً منقطع النظير من حيث الدراسة حتى تمخضت هذه الدراسات عن نشوء علم مستقل باسم علم الاجرام (criminology)، وإن كان هذا العلم بالمعنى الفني للكلمة علماً حديث النشأة شأنه في ذلك شأن العلوم المتصلة بدراسة الإنسان، التي لم تتطور إلا بتطور المنهج العلمي التجريبي في دراسة الظواهر الاجتماعية والبحث في حقائق الحياة
فانه اصبح لهذا العلم قواعده الخاصة به، والتي تتصف بالعمومية التي يمكن اعادة الجزئيات إليها - على الرغم من بعض الجدل المحتدم حول اعتباره علماً -، كما اصبح من العلوم التي تدرس بشكل منتظم في جامعات العالم وقد عرف علم الاجرام بأنه ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يبحث في الجريمة باعتبارها ظاهرة في حياة الفرد، وفي حياة المجتمع، لتحديد وتفسير العوامل التي أدت إلى ارتكابها
تقسيــم النظريـــات :
هناك نوعان من النظريات التي قيلت في تفسير ظاهرة السلوك الاجرامي وهي:

1) النظريات النفسية(الفردية).
2) النظريات الاجتماعية.

النظريــــات الفــردية :
يركز هذا القسم من النظريات على العوامل الفردية الذاتية في تفسيره لمسألة السلوك الاجرامي، فهو يرجع السلوك الاجرامي لدى الأفراد لاسباب ذاتية نفسية ومن هذه النظريات نذكر:
نظرية لومبروزو Lombroso:
يعتبر لومبروزو - أستاذ الطب الشرعي والعقلي في الجامعات الايطالية - الرائد في النظريات الفردية وبحكم امتلاك لومبروزو الروح التأملية فقد ساعده ذلك كثيراً في تفسير ما يدور حوله من الظواهر وخصوصاً السلوك الاجرامي لدى الأفراد.
لقد لاحظ لومبروزو بان الجنود الاشرار يتميزون بعدة مميزات جسدية لم تكن موجودة في الجنود الاخيار. وذلك خلال عمله في مجال الطب الشرعي في الجيش الايطالي لبعض الوقت.
فمن المميزات التي لاحظها لومبروزو في الجنود الأشرار الوشمات والرسوم القبيحة التي كانوا يحدثونها على اجسادهم
هذا ما كان قد لاحظه مما يبدو للعيان على اجساد المجرمين، أما من خلال تشريح جثث الكثيرين من هؤلاء المجرمين فقد تبين له وجود عيوب في تكوينهم الجسماني وشذوذ في الجمجمة... وانتهى لومبروزو من ذلك إلى أن المجرم نمط من البشر يتميز بملامح عضوية خاصة، ومظاهر جسمانية شاذة يرتد بها إلى عصور ما قبل التاريخ أو أن الإنسان المجرم وحش بدائي يحتفظ عن طريق الوراثة بالصفات البيولوجية والخصائص الخلقية الخاصة بانسان ما قبل التاريخ ومن بين هذه الخصائص صغر الجمجمة، وعدم انتظامها، وطول الذراعين، وكثرة غضون الوجه، واستعمال اليد اليسرى وضخامة الكفين والشذوذ في تركيب الأسنان إلى جانب عدم الحساسية في الشعور بالألم.
وبالاضافة إلى تلك الصفات العامة وقف لومبروزو على بعض الملامح العضوية التي تميز بين المجرمين. فالمجرم القاتل يتميز بضيق الجبهة، وبالنظرة العابسة الباردة، وطول الفكين وبروز الوجنتين، بينما يتميز المجرم السارق بحركة غير عادية لعينيه، وصغر غير عادي لحجمهما مع انخفاض الحاجبين وكثافة شعرهما وضخامة الانف وغالباً ما يكون أشولاً.
هذا ملخص لنظرية لومبروزو في السلوك الاجرامي والتي ركز فيها على وجود صفات عضوية يتميز بها المجرم عن غيره، وقد تعرضت نظرية لومبروزو إلى الكثير من الانتقادات القاتلة وتلك التي اضطرته في النهاية إلى إجراء تعديل عليها فادخل تأثير العامل العصبي في تفسير السلوك الاجرامي.
ومن الانتقادات التي وجهت لنظرية لومبروزو نذكر:
1) إن الحالات التي ركز لومبروزو جهوده عليها في تجاربه لم يكن اصحابها من الكثرة بحيث يمكن استخلاص قانون عام يمكن تطبيقه على جميع الحالات الاجرامية، وهذا من الأخطاء الفظيعة التي وقع فيها لومبروزو في صياغة نظريته.
2) تركيزه على الجانب العضوي والمبالغة فيه كعامل للسلوك الاجرامي، واهماله بل انكاره تأثير العوامل الأخرى - بيئية، واجتماعية، وغيرها - في سلوك المجرم.
3) اعتبار بعض المظاهر التي يحدثها أي إنسان فضلاً عن الإنسان المجرم علامة على كون محدثها مجرماً، وذلك من قبيل إحداث الوشم وتحمل الألم لأجله، فهذا دليل - حسب قول لومبروزو - على عدم الإحساس بالألم، وبالتالي فإن عدم الإحساس بالألم من صفات المجرمين.
وكذلك مسألة استخدام اليد اليسرى علامة على السلوك الإجرامي.
لكن ومع الانتقادات الكثيرة التي وجهت لنظرية لومبروزو فسوف يظل لومبروزو (المؤسس الأول لعلم الانتروبولوجيا الجنائية أو الإنسان المجرم كعلم مستقل تجاه العلوم الاجتماعية... أما نظريته البيولوجية في عوامل تكوين الظاهرة الاجرامية فيكفيها أنها الدراسة الأولى التي استخدمت المنهج العلمي في تفسير الظاهرة الاجرامية
نظرية دي تيليو Di Tullio (نظرية التكوين الإجرامي)
جاءت نظرية دي تيليو كرد فعل على نظرية لومبروزو التي ركزت - كما تقدم - على وجود (المجرم بالتكوين) ودي تيليو وإن اتفق مع لومبروزو على وجود المجرم بالتكوين إلا انه أنكر كونه عاملاً وحيداً للسلوك الإجرامي، وإنما يشكل مع غيره من العوامل الاجتماعية عاملاً مركباً للسلوك الإجرامي.
لقد اتفق دي تيليو مع لومبروزو من حيث المبدأ بادئ ذي بدء إلا انه بدأ يتحول تدريجياً ورويداً رويداً من فكرة المجرم الحتمي بالتكوين إلى فكرة المجرم الاحتمالي
وتتخلص نظرية دي تيليو باعتقاده بوجود ميل واستعداد للاجرام لدى الشخص المجرم وذلك إثر تكوين خاص للشخصية الفردية، واتسامها بصفات عضوية ووظيفية وراثية أو طبيعية أو مكتسبة من البيئة لقد فرق دي تيليو (بين صورتين رئيسيتين للاستعداد الإجرامي:
الأولى عرضية
الثانية ثابتة.
فالأولى: هي عوامل فردية واجتماعية اقوى من قدرة الجاني على ضبط مشاعره فتحرك عوامل الجريمة ليديه ومن أنواعها الحقد والغيرة.
والثانية: متجسدة في تكوين الإنسان وتتركز في ناحيتي التكوين العضوي والنفسي للشخصية الفردية وهذا ما يسميه أيضا دي تيليو الاستعداد الأصيل للاجرام المنبعث عن شخصية الجاني والذي يمثل مصدراً للجرائم الخطيرة
لقد اعتبر دي تيليو بان لافرازات الغدد اثرها الكبير على سير أجهزة الجسم، والتي لها انعكاساتها في الوقت ذاته على مظاهر الحياة النفسية للانسان، وبالتالي على معالم شخصيته، وقد خلص دي تيليو في النهاية إلى وجود نموذج بشري غددي اجرامي
إن نظرية دي تيليو وان لم تسلم من النقد كذلك إلا أنها تعتبر بالنسبة لعلم الإجرام اكثر النظريات قبولاً، ومن الانتقادات التي تعرضت لها النظرية نذكر:
1) لقد بالغت النظرية في اعتبار تأثير الجانب العاطفي المختل في سلوك المجرم، وهذا يعني أن نظرية دي تيليو كانت كغيرها تقريباً في التركيز على الجانب الواحد.
2) إن دي تيليو وقع فيما وقع فيه لومبروزو في استخلاصه قانوناً عاماً من حالات قليلة اخضعت للتجارب لا ترقى إلى مستوى استخلاص القانون العام.
3) اهماله جانب المقارنة بين المجرمين والأسوياء والذي يعد على جانب كبير من الأهمية.






مدرسة التحليل النفسي
ينصرف ذهن الإنسان حين يذكر اسم مدرسة التحليل النفسي إلى مؤسسها العالم سيجموند فرويد (Sigmund Freud 1856 - 1939)، والذي اتفق مع المدرسة التكوينية في ارجاع السلوك الإجرامي إلى العوامل الفردية، إلا انه اختلف معها في كون هذه العوامل نفسية لا عضوية. وللوقوف على حقيقة نظرية التحليل النفسي لابد لنا من ذكر التحليل الذي قام به فرويد للنفس الإنسانية كي يتسنى لنا فهم ما يقوله في نظريته.
لقد قسّم فرويد النفس الإنسانية إلى ثلاث مراتب:
المرتبة الأولى: النفس ذات الشهوة (الذات الدنيا) ويرمز لها بالرمز (ID) والذي يعني (هو) وتحوي هذه المرتبة من النفس الميول الفطرية، والاستعدادات الموروثة، ويتركز اهتمام هذه المرتبة من النفس على الانسياق وراء الشهوات، وارضاء الغرائز بأية طريقة ممكنة بغض النظر عن اعتبارات المثل والقيم والمبادئ النبيلة.
المرتبة الثانية: الذات الشعورية أو الحسية (العقل) ويرمز لها بالرمز (EGO) ويعني (الأنا) وهي (مجموعة الملكات العقلية المستمدة من رغبات النفس بعد تهذيبها وفقاً لمقتضيات الحياة الخارجية)(10) وتتمثل وظيفة هذه المرتبة من النفس بالسعي نحو إيجاد نوع من التوازن بين الميول الفطرية والاستعدادات الموروثة من جهة، وبين متطلبات البيئة الخارجية من المثل العليا، والقيم، والأخلاق، والعادات والتقاليد. إذن فهي بمثابة الكابح بالنسبة إلى المرتبة الأولى، لحملها على التعبير عن نزعاتها بالشكل الذي ينسجم مع مقتضيات البيئة، ولا يتعارض مع ما تأمر به (الأنا العليا) وهي المرتبة الثالثة كما سيأتي.
المرتبة الثالثة: الذات المثالية (الضمير) ويرمز لها بالرمز (super - EGO) الذي يعني (الأنا العليا): وتتجسد هذه المرتبة بمجموعة المثل والقيم والتقاليد والعادات الموروثة عن الأجيال السابقة، وكذلك المكتسبة من البيئة الاجتماعية الحالية.
وتعمل هذه المرتبة (الأنا العليا) على محورين، فهي من جهة تمثل المصدر الحقيقي لردع المرتبة الأولى (هو) عن الانفلات من مقتضيات البيئة الخارجية، ومن جهة أخرى تمد (الأنا) بالقوة اللازمة للقيام بوظيفتها المباشرة في ردع وكبح جماح المرتبة الأولى من النفس.
وعلاوة على هذين المحورين هناك وظيفة ثالثة تتكفل بها الأنا العليا وتتمثل بمراقبة (الأنا) في أداء وظيفتها ومحاسبتها عند أي تقصير في أداء هذه الوظيفة.
وبعد أن قدمنا هذه المقدمة التحليلية الفرويدية للنفس الإنسانية نأتي إلى تلخيص رأي فرويد في عوامل السلوك الإجرامي - فنقول:
(يرى فرويد أن السلوك الفردي يتوقف على مدى العلاقة بين الأقسام الثلاثة السابقة للنفس الإنسانية. فإذا تغلبت الشهوات والميول الفطرية (النفس ذات الشهوة)، فإن السلوك يكون منحرفاً، وتكون شخصية صاحبه غير ناضجة، أما إذا تغلبت المثل والقيم الموروثة، وتحكم الضمير والعقل (الأنا العليا) كان السلوك قويماً وكانت شخصية صاحبه ناضجة).
وللزيادة في التوضيح نقول أن فرويد قسم الذات الشعورية أو العقل (الأنا) - المرتبة الثانية للنفس - إلى ثلاثة أقسام:
1) الشعور: (العقل الظاهر): وهو وسيلة الوعي والإحساس والادراك المباشر.
2) ما قبل الشعور: (العقل الكامن): مجموعة الأفكار والنزعات والذكريات القابلة للاستظهار والتي يمكن للفرد تذكرها واسترجاعها.
3) اللاشعور: (العقل الباطن): وهو مجموعة الأفكار والخواطر التي ليس في وسع الإنسان استرجاعها وتذكرها إلا في الحالات الشاذة كالحلم، والحمى، والتنويم المغناطيسي.
ثم دمج فرويد بين الأول والثاني باسم الشعور (العقل الظاهر) فصارت أقسام الذات الشعورية اثنين فقط هما:
العقل الظاهر، والعقل الباطن.
وعلل فرويد الدمج بوجود قوة خفية من شأنها صد الخواطر والذكريات عن الظهور في منطقة الشعور لسببين:
الأول: كون هذه الذكريات والخواطر ضد العادات والتقاليد وقيم المجتمع.
الثاني: كون هذه الذكريات من النوع الذي لا يقوى الشعور على تحمل ما يصاحبها من الآلام قد اطلق فرويد على هذه القوة الصادة اسم قوة الكبت (Repression).
خلاصة القول: إن فرويد يرى لقوة الكبت هذه ابلغ الأثر في سلوك الإنسان، يفوق في قوته وتأثيره قوة وتأثير الشعور على الإنسان. إن قوة الكبت هذه تحوي ذكريات الطفولة، والحوادث النفسية المكبوتة، (فإذا كانت تربية الإنسان حيث كان طفلاً قائمة على أسس متوازنة توفق بين الرغبات والميول وبين أصول التربية النفسية السليمة، فإن من شأن ذلك تصعيد الرغبات المكبوتة تصعيداً متسامياً صحيحاً، وإلا اصبح الكبت مرضياً، وكان الفرد معرضاً في مستقبل حياته للامراض العصبية، والاضطرابات النفسية والتي قد تؤدي إلى نشأة العقد النفسية)
وقد أعطى فرويد إلى العامل الجنسي القدر الأكبر من التأثير في السلوك.
نـقــد نظرية فرويـــد:
تعرضت نظرية التحليل النفسي كغيرها من النظريات الفردية إلى العديد من الانتقادات نذكر منها:
1) لقد اخطأ فرويد (في نظريته عن الغريزة الجنسية، واعطى للدافع الجنسي أهمية تفوق ما يستحق في الواقع فقد اقام فكرته على أساس مبدأ اللذة، واعتبر سعادة الناس وشقائهم منوطين بكيفية اشباع غريزة التلذذ، ونجاحهم أو عدم نجاحهم في إرضاء الشهوة الجنسية).
بعبارة أخرى وقوع النظرية في التركيز على العامل الواحد في تفسير ظاهرة السلوك الإجرامي.
2) (إن الأخذ بمنطق المدرسة التحليلية يقودنا إلى التسليم بحتمية الوقوع في الجريمة تبعاً للصراع الذي يتم في الجانب اللاشعوري من النفس البشرية، وما يصاحبه من خلل أو اضطراب نفسي. ولكن هذا يتعارض مع اعتبار الجريمة مخلوقاً قانونياً يتجاوب مع متطلبات الحياة الاجتماعية) .
النظريـــات الأجتمـاعيـــة في تفسيــر السلـوك الإجـــرامي :
كان ما تقدم عرضاً موجزاً لأهم النظريات الفردية التي انشئت لتفسير ظاهرة السلوك الاجرامي، وقد أعرضنا عن ذكر جميعها اكتفاءاً بذكر الأهم منها.
وفي مقابل هذه النظريات هناك نظريات تفسر ظاهرة السلوك الإجرامي على ضوء العوامل الاجتماعية، وعلى نفس المنوال سوف نتعرض إلى أهم ما قيل من النظريات في هذا المضمار وهما:
أ . نظرية التفكك الاجتماعي.
ب . نظرية العوامل الاقتصادية.
نـظـرية التفكك الاجتماعي :
يعتبر عالم الاجتماع الأمريكي ثورستن سيلين رائد هذه النظرية، وصاحبها، فقد استوحى سيلين نظريته هذه (من واقع المجتمع الأمريكي الذي عاصره، ومن واقع المجتمعات التي عاصرها ولم يعايشها بل طرقت مسامعه الظواهر الاجرامية فيها وقارنها بالمجتمعات الريفية التي وجد فيها انخفاضاً في حجم الظواهر الاجرامية قياساً إلى حجم تلك الظواهر في المجتمعات المتحضرة، مما شجعه على إجراء مقارنة عددية كان نتيجتها ارتفاع حجم الظاهرة الاجرامية ارتفاعاً كبيراً في المجتمعات المتحضرة وانخفاض حجم هذه الظاهرة انخفاضاً كبيراً في المجتمعات الريفية، لهذه العلة ارجع الظاهرة الاجرامية إلى التفكك الاجتماعي).
تتميز هذه النظرية بدعوتها إلى تشبه المجتمع المتحضر بالمجتمع الريفي في حرصه على الحفاظ على الروابط الاسرية والاجتماعية، كما تدعو إلى تربية الطفل وتنشأته نشأة ريفية تسودها القيم، والمثل العليا علاوة على ذلك تستنكر النظرية مسألة فساد الضمير الإنساني وتفككه نتيجة اغراقه بمظاهر الحياة الحضارية المنفلتة، وترى صلاح الضمير بالتعاون والترابط الاجتماعي.
إن هذه الميزات التي تميزت بها النظرية جعلتها مقبولة بدرجة كبيرة بالنسبة للبعض من علماء الاجرام، فهذا البعض يتفق (مع منطق هذه النظرية بالنظر لما تمليه تربية الضمير من معانٍ سامية تدفع الإنسان لسلوك طريق الخير والرشاد، وحبه لأبناء مجتمعه، وقد حث رسول الله (ص) على اشاعة هذا الخير من خلال الربط بينه وبين الإيمان بقوله:
(لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه).
وعلى الرغم من المزايا التي تميزت بها هذه النظرية حيث كانت تحمل بين طياتها دعوة إلى التحلي بالقيم والمثل العليا لمكان أثرها الإيجابي في التخفيف من ظاهرة الجريمة، إلا أنها لم تسلم - مع كل هذا - من الانتقادات، فمن هذه الانتقادات نورد:
1) على الرغم من اتّسام الغالبية العظمى من أفراد المجتمع المتحضر إن لم نقل الكل بسمات التفكك وضعف الروابط الاجتماعية فإن من يقترف الجريمة من هؤلاء هو البعض وليس الجميع ممن يتسم بالتفكك، ولو صح ارجاع السلوك الإجرامي إلى التفكك الاجتماعي للزم أن يكون كل من يتسم بالتفكك من المجرمين وليس البعض فقط.
2) سبق أن قلنا بأن ثورستن سيلين - صاحب هذه النظرية - كان قد استوحى نظريته من واقع المجتمع الأمريكي، وما يتميز به من ظروف خاصة به. فعلى تقدير التسليم بصحة ودقة نتائج هذه النظرية فإن مجال تطبيقها هو المجتمع الذي نشأت وفق ظروفه لا غير. أي أنها لا تصلح للتطبيق إلا في المجتمع الأمريكي، وذلك لأن غيره من المجتمعات قد (لا يتسم بهذه السمات لذا لا يمكن قياسها على المجتمع الأمريكي الذي اجريت هذه الدراسة عليه).
نـظــرية العوامــل الأقتصـــادية :
هناك من العلماء من اتجه (إلى تفسير الظاهرة الاجرامية من خلال الربط بين الأوضاع الاقتصادية السائدة وبين السلوك الاجرامي).
ترى هذه النظرية بان (أفعال الأفراد وسلوكهم، وكذلك نظريات العلماء الاخلاقية، في كل عصر تبين خصائص النظام الاجتماعي والأوضاع الاقتصادية لذلك العصر) .
لقد تبنى كارل ماركس وأصحابه هذه النظرية واستعانوا بها في طرح مذهبهم المناهض للرأسمالية الغربية التي رأوا فيها بانها تجسد الطبقية بين أبناء المجتمع مما يدفع الفئة المقهورة لاتخاذ المنهج المنحرف في سلوكها، وعليه فقد طرحوا نظريتهم بمثابة المنقذ وهي النظرية الاشتراكية.
لقد ارتبط اسم هذه النظرية - نظرية العوامل الاقتصادية - بالمذهب الاشتراكي، حتى اطلق البعض على هذه النظرية ومن يتبناها اسم المدرسة الاشتراكية في قبال النظرية، أو المدرسة الرأسمالية.
(ووفقاً لمفهوم هذه المدرسة: إن الظاهرة الاجرامية ظاهرة شاذة في حياة المجتمع، وإنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنظام الرأسمالي بل إنها ثمرة من ثمراته، فتركيبة هذا النظام، وطبيعة العلاقات السائدة فيه تفضي حتماً إلى الظلم الاجتماعي، لأنه نظام لا يتوخى العدالة والمساواة، فتقع الجريمة نتيجة لهذا الظلم، أما في ظل المجتمع الاشتراكي فان مظاهر الجريمة تكاد تختفي تماماً، وإن وقوع بعض الجرائم الضارة برفاهية هذا المجتمع لا يغير من هذا الاتجاه، وإنما يدل على تفشي أمراض معينة في افراده).
نـقــد هذه النظـــرية :
كغيرها من النظريات تعرضت نظرية العوامل الاقتصادية لمجموعة من الانتقادات منها:
1) إن هذه النظرية وقعت في ما أخذ على غيرها من نظريات تفسير الظاهرة الاجرامية، وهو التركيز على العامل الواحد في تفسير ظاهرة السلوك الإجرامي وانكار أو اهمال دور غيره من العوامل الأخرى الذاتية منها وغيرها.
2) اعتماد أصحابهـــا في دعم رأيـــهم على جرائم معينة كـــالسرقة مثلاً، أو الكسب غير المشـــروع كما عند بونجيه، ومن ثم تعميم هذه النتائج الجزئية على جميع مظاهر السلوك الإجرامي الأخرى، (ولكن إذا كانت هذه النظرية تصلح لتفسير جرائم المال، فإنها لا تصلح لتفسير باقي الجرائم كجرائم الاعتداء على الأشخاص وجرائم العرض، فهذه لا تتأثر إلا قليلاً بالتقلبات الاقتصادية) كما أثبتت ذلك الدراسات الاحصائية.
3) إن هذه النظرية تؤكد على أن العوامل الاقتصادية السيئة تمثل عاملاً أساسياً مباشراً في دفع الأفراد إلى السلوك الإجرامي.
كما إنها (اعتبرت الفقر ممثلاً لهذه الظروف باعتباره ظرفاً اقتصادياً سيئاً) حيث اكدت (أن الفقر الذي يصيب الفرد يكون سبباً مباشراً في دفعه نحو اقتراف الجريمة) وهذا يعني أن هذه النظرية ربطت ربطاً مباشراً بين السلوك الإجرامي وبين الفقر.
إن مثل هذا الربط وما يترتب عليه من إبراز لأهمية الفقر، وتأثيره لا يمكن قبوله لسببين:
الأول: إن الفقر حالة نسبية تختلف باختلاف الأشخاص تبعاً لاتساع حاجاتهم وتنوعها ووسائل اشباعها لذا يصعب تحديد الحالة التي يكون عليها الفرد لأنه لا توجد وسائل ثابتة يمكن بموجبها اعتبار شخص ما فقيراً، لاختلاف الأسس والمقاييس بين الأفراد والمجتمعات في تحديد مفهوم الفقر).
الثاني: لقد أثبتت الدراسات في مجال علم الإجرام - للتأكد من صحة الترابط بين الفقر والسلوك الإجرامي - بان (الجريمة كما تقترف من الفقراء يمكن أن تقترف أيضا من غير الفقراء... من أشخاص ينتمون إلى الطبقة العليا في المجتمع ويشغلون المراكز المحترمة فيه وهم رجال الاعمال، وكبار التجار، وأصحاب المشاريع التجارية الضخمة، والمستثمرون).
لقد اثبت أحد أصحاب هذه الدراسات وهو الأستاذ سذرلاند معللاً بكون الوضع المالي الممتاز لمن سبق ذكرهم من الاغنياء، وما يتمتعون به من المزايا، وما يمارسونه من سلطات ونفوذ لا يمنعهم - بنظر الأستاذ سذرلاند - من اقتراف الجرائم بل على العكس ربما تكون عاملاً مساعداً لانحرافهم حيث يشعرون بان هذه المزايا تحقق لهم الحماية المرجوة فيعمدون إلى استغلال هذه الظروف لتحقيق 

مفهوم السلوك الاجرامي

لقد جاءت الشريعة الاسلامية غنية بمفاهيم عن الجريمة وأسباب السلوك الاجرامي في القرآن والسنة، فظهرت تعاريف عدة للجريمة في الفقه الاسلامي، فمن الآيات ما ذكر فيه لفظ الجريمة مباشرة، كقوله تعالى في سورة المطففين، آية رقم 29: ان الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون , ومنها ما ذكر فيه نمط السلوك الاجرامي، كالقتل والسرقة والظلم والتكبر والجبروت، الى غير ذلك من الأفعال التي فهم المسلمون انها جرائم من خلال طبيعتها، أو من خلال تعنيف الله لمرتكبيها، أو من خلال ما فرضه من عقاب ازاءها كقوله تعالى في سورة المائدة، آية رقم 32: من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون , وفي الحديث الشريف ربط الرسول صلى الله عليه وسلم سبب السلوك الاجرامي بفقد الايمان بالله تعالى، فقد ورد في صحيح مسلم انه، صلى الله عليه وسلم، قال: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن), وورد في صحيح مسلم، أيضا، انه صلى الله عليه وسلم قال: (ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن), وورد في صحيح مسلم، أيضا انه صلى الله عليه وسلم قال: (ان الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به), كل ذلك جعل من الجلي الواضح عند المسلمين، منذ العصور الوسطى حتى اليوم، ان السلوك الاجرامي ناتج عن اغواء الشيطان للانسان، وان الجريمة هي كل عمل أو قول خالف شريعة الله تعالى ورسوله الكريم، سواء بفعل ما نهى الله ورسوله عن فعله أو الامتناع عن ما أمر الله ورسوله بفعله، وان الهدف من العقوبة هو تحكيم شرع الله تعالى، وحفظ المصالح وأمن المجتمع، واقامة العدل، وزجر المجرم وتقويم اعوجاجه، وردع غيره, لقد ظهر هذا المفهوم للسلوك الاجرامي والعقاب في الاسلام منذ القرن السابع للميلاد، في الوقت الذي كانت الجريمة فيه، في المجتمع الغربي، هي الاعتداء على القانون والفكر الكنسي، بسبب الأرواح الشريرة التي تدخل جسم الانسان وتأمره بفعل المعصية, ولقد استمر هذا المفهوم للجريمة في الغرب حتى أوائل العصر الحديث، في حين ان فقاء الاسلام قد عرفوا الجريمة والعقاب بتعاريف كثيرة خلال الفترة الممتدة من القرن السابع الى القرن الرابع عشر للميلاد، من أشهرها وأكثرها تداولا تعريف الماوردي، المتوفى سنة 450 ه رحمه الله تعالى، للجريمة بأنها: محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير , وتعريفه للعقوبة بأنها : زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظره , وحدد ابن تيمية، المتوفى سنة 728 ه رحمه الله، الهدف من العقاب في الشريعة الاسلامية، بانه: رحمة من الله تعالى بعباده,,, وارادة الاحسان اليهم، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على اخطائهم ان يقصد بذلك الاحسان اليهم والرحمة بهم، كما يقصد الوالد تأديب ولده وكما يقصد الطبيب معالجة مريضه .
ويفهم من تعريف الماوردي أربعة أمور هي:
1 ان التجريم منوط بالله تعالى وحده.
2 ان هذا التعريف يتسع للفعل والترك،
3 ان الفعل ليس جريمة الا اذا كان الله قد زجر عنه بعقوبة.
4 ان الجريمة في الاسلام، تنقسم الى:
أ جرائم حدية
ب جرائم تعزيرية.
وعند اعمال الفكر فانه يمكن الخروج بعدة مآخذ على هذا التعريف، تتضح بعضها من خلال المناقشة الآتية:
فالله تعالى قدر الحد، فلا يجوز فيه زيادة أو نقصان، أما التعزير فهو عار عن التقدير ومفوض الى رأي الامام أو نائبه يضاف الى ذلك ان الأفعال التي عليها عقوبة حدية أفعال محددة، أما الأفعال التي عليها عقوبة تعزيرية فلم يرد لها تحديد، لا في القرآن ولا في السنة، فهي كثيرة ومتجددة على مر الزمن، فكيف نوفق بين هذه الحقيقة وبين ما ذكره الماوردي رحمه الله في تعريفه السابق من ان الجريمة هي ما زجر الله عنه بحد أو تعزير، فهذا التعريف يوحي بان الافعال التي عليها عقوبة تعزيرية أفعال محددة، وان عقوبتها محددة من الله أيضا, ثم ان الفقه الاسلامي قد بين ان هناك جرائم زجر الله عنها بعقوبة غير حدية وهي جرائم القصاص والديات، ولم يتطرق اليها هذا التعريف، اضافة الى ان هناك افعالا تعد جرائم، لان الله حرمها على عباده، ولم يقدر لها عقوبة دنيوية كالتعامل بالربا، ولم يفرض عليها الرسول صلى الله عليه وسلم عقوبة في حياته، حتى يمكن الحاقها بالجرائم الحدية, على اعتبار انه لا ينطق عن الهوى, كما ان هناك أفعالا لم تحرم لا في القرآن ولا في السنة، بل جرمها أولو الأمر وعاقبوا عليها، ويذهب فقهاء الاسلام الى انه يجوز لولي الأمر اباحة هذه الأفعال اذا اقتضت ذلك مصلحة عامة, والتعريف السابق للماوردي لم يشر الى حق ولي الأمر في هذا الجانب, ومن حيث دقة الألفاظ وهو مطلب أي تعريف نجد ان التعزير قد ورد في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم بمعنى المؤازرة والتعظيم والاحترام.
من هذه المناقشة يتضح ان تعريف الجريمة في الفقه الاسلامي يحتاج الى مراجعة واعادة صياغة، تتلافى اكبر قدر من الثغرات، وتجعله مفهوما عند غير المتخصصين، ودقيقا عند تداوله في المحافل العلمية والجوانب التطبيقية، حسبما تقتضيه روح العصر,, ونقترح، للمساعدة في تحقق هذه الصياغة، ما يأتي:
1 ان تعرف الأفعال التي حرمها الله ورسوله وفرضت ازاءها عقوبة محددة بنص في الكتاب أو السنة، بأنها جرائم.
2 ان تعرف الافعال التي حرمها الله ورسوله وليس لها عقوبة في الكتاب أو السنة، وتلك التي جرمها فقهاء الاسلام أو ولي الأمر، ورتبوا لها عقوبة اجتهادية، بانها مخالفات.
وحين ندلف من بوابة العصور الحديثة نجد تطورا واعدا قد بدأ يغزو الفكر الانساني، في الغرب بخاصة، فقد تبلورت النظرة العلمية الواقعية التي نادى بها كثير من العلماء منذ القرن السادس عشر تجاه الظواهر والأحداث، أمثال: (ديلا بورطا Dilla Borta) (جان جاك روسو J.J Roussau) (هيوم Hume) (جون لوك,J Lock) فولتيVoltair) وارتبطت هذه النظرة بحرية الفكر، الناتجة عن ضعف الكنيسة وتقهقر التسلط الاقطاعي والفردي على الأنظمة, لهذا يعد القرن السادس عشر هو البداية الحقيقية لصراع الافكار الأكثر فائدة بعد ان كانت الكنيسة، كسلطة حكامة، تمنع الناس من التفكير والتعبير خارج المسار الذي ارتضته لتفسير الظواهر والأحداث، وتنظيم الحياة الاجتماعية, والجريمة ظاهرة خصبة للصراع الفكري بسبب ارتباطها بالسلوك، ويسهل على اي باحث ان يدرك كيف كثرت الآراء، واتسع الخلاف، حتى اصبح للاجرام علم يحتوي على نظريات ومدارس عديدة استوعبت عددا كبيرا من الباحثين المتخصصين، والمجتهدين من خارج التخصص، الى درجة انه لا يكاد يوجد علم من العلوم الا وهناك ارتباط لعلم الجريمة والعقاب به، ويمكن ان يكون هذا الأمر قد اسهم في تعميق الخلاف بسبب اختلاف المنطلقات والقدرات , ومما يزيد الأمر تعقيدا ان لكل اصحاب مدرسة أو نظرية من الأدلة على حجتهم ما يدعم وجهة نظرهم، ومن الثغرات أو الضعف ما يكفي لاثارة الشك حول مصداقية نظرياتهم، لذلك فمن المحتمل ان يمضي وقت طويل قبل اكتشاف عامل حاسم في تفسير السلوك الاجرامي تثبته التجربة، بحيث يعطي حلا وسطا أو نهائيا يغلق منابع الخلاف التي قللت من مكانة علم الجريمة، وربما اثارت شكوكا في دقة نظرياته وجدواها في مجال مكافحة الجريمة واعادة تأهيل المجرمين, وبسبب كثرة هذه الخلافات، وكذلك كثرة وتنوع الأسباب المعتقد بأنها وراء' السلوك الاجرامي وعدم الاتفاق عليها مجتمعة، أو على الاقل أكثرها أهمية، ظهر اتجاه يدعو الى تعديل المنهج المتبع في دراسة أسباب الجريمة من المنهج العام (crime etiology of) الى دراسة أسباب كل نمط سلوكي اجرامي على حده, ويعني ذلك تسليط الضوء (zoom) على جزئية محددة من ظاهرة الاجرام كأن تتم دراسة وتفسير سلوك السرقة منفصلا عن باقي الأفعال الاجرامية.
واذا كان هذا الاتجاه يتيح فرصة الحصول على نتائج خاصة فانه لم يأخذ في الاعتبار حقيقة ان السلوك الاجرامي يتكون في المجرم من خلال العمليات نفسها التي يتكون بها السلوك السوي، فهو يتأثر بكل شيء في الانسان، وكل شيء من حوله، اضافة الى ان السلوك وحدة متكاملة، فالسلوك الاجرامي، كأي سلوك، بمثابة شكل أو صورة كلية (gestalt) وقد برهنت احدى نظريات علم النفس على انه لا يمكن ادراك صورة ما وفهمها بشكل كامل دون النظر اليها كاملة، وليس النظر الى كل عنصر من عناصرها بمفرده لأن كل عنصر في حالته المفردة يعطي معنى أو دورا يختلف عما هو عليه عند النظر الى الشكل الكلي للصورة في آن واحد, وقد يأتي من يقول انه يمكن النظر الى كل عنصر في الصورة منفردا، ومن ثم تجميع تلك العناصر لتشكل صورة أو كلا متكاملا، وبالمثل فانه يمكن تفسير السلوك الاجرامي من خلال دراسة كل نمط اجرامي على حده، وبجمع نتائج كل الدراسات نحصل على تفسير كلي للسلوك الاجرامي، وهذا مقبول من الناحية العقلية لكنه أمر في غاية الصعوبة من الناحية العملية، بسبب كثرة الافعال الاجرامية من ناحية، ومن ناحية أخرى فان تفسير السلوك الاجرامي بهذه الطريقة سيكون أشبه بلوحة من الفسيفساء لن تلبث حباتها ان تتناثر، وستظل عوامل التنافر والاختلاف بين النظريات المفسرة للسلوك الاجرامي كثيرة وعميقة، وذلك الى ان يتم اثبات تفسير ما بالتجربة العملية وهي معضلة السلوك الانساني بشكل عام.
وعلى الرغم من الاختلافات المنهجية والمذهبية، وعدم الاتفاق على تفسير موحد للسلوك الاجرامي، فان تحولا مهما قد حدث في تفسير السلوك الاجرامي خلال القرن التاسع عشر، اذ أصبحت معظم الثقافات تنظر للجريمة على أنها من الأفعال الاجتماعية، أي أنها سلوك من السلوكيات الاجتماعية، وليس فيها مس من الشيطان أو غضب من قوى خفية شريرة، أو أي من تلك الافكار السائدة في السابق في هذا الميدان، فأصبحت الجريمة، اذاً، من الأفعال الاجتماعية الضارة في المجتمع، وانطلق العلماء والباحثون يعرفون الجريمة، بوحي من هذا التطور في مفهوم السلوك الاجرامي، تعاريف اكثر موضوعية وواقعية ومن منطلقات متعددة ومختلفة باختلاف التخصصات العلمية كالآتي:
أولا تعريف الجريمة في القانون:
في هذا المجال نجد ان التعاريف القانونية تختلف باختلاف التشريعات الوضعية الرئيسية وهي:
التشريع الأنجلو سكسوني في بريطانيا وأميركا وغيرهما.
التشريع اللاتيني وتأخذ به فرنسا وألمانيا وايطاليا.
تشريع الديمقراطيات الشعبية ويأخذ به ما كان يسمى الاتحاد السوفيتي ومنظومته.
وهناك تشابه بين التشريع الأنجلو سكسوني والتشريع اللاتيني، من حيث الاهتمام بحرية الفرد، وتوفير أكبر قدر ممكن من الحرية له في كثير من الأفعال، فهما يريان ان مهمة القانون ليست دينية أو أخلاقية، وان اسعاد الفرد فيه اسعاد للدولة, لذلك اخذ هذان التشريعان بمبدأ تقسيم الجرائم الى جرائم طبيعية، وجرائم مصطنعة أو لائحية حظرت بمعرفة الشارع وهي في الاصل ليست شريرة بطبيعتها، أما تشريع الديمقراطيات الشعبية فيرى ان اسعاد الدولة اسعاد للفرد، لذلك فقد ركز هذا القانون على حماية نظام الدولة ومساندة السياسة التسلطية, ولكون تنفيذ التشريعات من مهام الحكومة في كل دول العالم، فان التعريف القانوني الذي يعد من وجهة نظرنا أكثر التعاريف انسجاما مع معظم التشريعات الوضعية

علم الاجتماع الجنائي


أخذ علم الاجتماع دوره في كافة مجالات الحياة الاجتماعية وظهرت العلاقة بين هذا العلم ومفاهيم الانحراف والجريمة كون الجريمة تصنف ضمن الظواهر الاجتماعية ويقصد بعلم الاجتماع الجنائي « العلم الذي يسعى لفهم أسباب السلوك الانحرافي بهدف فهم وعزل تفاعل العوامل المختلفة التي تدفع ببعض الناس لاقتراف بعض الأفعال الإنحرافية هادفاً بذلك علاج الجاني وتقليل حدوث الفعل الإجرامي « ويتخذ هذا العلم جوانب أساسية للسلوك الاجتماعي تتمثل في : 
- تحديد أنماط سلوك الانحراف الاحترافي في المجتمع بشقيه ( الجنحة - الجناية) - تحديد طبيعة الفعل الانحرافي ومستوياته ودرجاته . - تحديد مستويات المسؤولية وأنواع العقوبة التي يوقعها المجتمع على مرتكبي الفعل الإنحرافي . - تحديد الأسلوب المبتع في التعامل مع المنحرفين . ويختلف مفهوم علم الاجتماع الجنائي عن مفهوم علم الإجرام الحديث كون الأخير يهتم بطبيعة وأشكال وقوع الحوادث الإجرامية وتوزيعها الاجتماعي والزماني والجغرافي وبدراسة الصفات الفيزيولوجية والسيكولوجية للمجرمين مع دراسة تاريخ حياتهم وخلفيتهم الاجتماعية وفحص العلاقة بين الجريمة والصفات السلوكية الشاذة للمجرم ويهتم بإبراز الصفات الأساسية لضحايا الجريمة إضافة لدراسة السلوك الأخلاقي واللاأخلاقي الذي قد يعتبر سلوكاً إجرامياً كالزنا والانتحار كما يتطرق لطرق معاقبة وتدريب وعلاج المجرمين والطرق الوقائية والانضباطية التي تستعمل ضد الجرائم وبحث طبيعة مواقف النا س والمجتمع من الجريمة والمجرمين .‏ 
أما أهمية علم الاجتماع الجنائي فتتمثل في الكشف عن أسباب الجريمة والوصول لطرق إمكانية مكافحتها والبحث في عناصر الجريمة ومراعاة حالة الجاني وسنه وجنسه وخطورته الإجرامية وتفسير السلوك الإجرامي ومعرفة العوامل الدافعة إليه عن طريق تحليل شخصية المجرم من ناحية ورصد كافة الظروف الاجتماعية والبيئية المؤثرة على جوانب شخصيته من ناحية أخرى . ويفيد الباحث في علم الإجرام المشرع في صياغته للقاعدة الجنائية فيما يتعلق بشق السلوك ( أي الأركان المادية التي تعطي للجريمة وضعها القانوني ) أو فيما يخص بشق الجزاء ( أي تحديد الجزاء والتدبير الذي يجب تطبيقه على الجاني ) . أما عن سياسة وقاية المجتمع من الإجرام فتتمثل بالعقوبة التي تعتبر من الوسائل المتعددة لمكافحة الإجرام في العصور الحديثة لكن مفهومها قد تعدل خلال العصور المتابعة بحيث غدت أداة إصلاح وتأهيل أكثر من كونها أداة إيلام وتأنيب ... ومن وسائل وقاية المجتمع من الحرية الإجرامية عزل الأشخاص الخطرين على أمنه واستقراره في مؤسسات عقابية وإصلاحية مغلقة عزلاً ليس بصورة نهائية والسعي الى تأهيلهم اجتماعياً وسلوكياً ونفسياً وفكرياً عن طريق تدعيم الجوانب الإيجابية وإزالة الجوانب السلبية في نفوسهم . أما أهم الوسائل الأساسية للوقاية من الإجرام فتتمثل في دور كل من ( البيئة العائلية - البيئة المهنية - المؤسسات النقابية - المؤسسات الاجتماعية - الأمن والشرطة - الإعلام - مراكز الأبحاث - التشريع ) وقد اعتبرت الوقاية من أهم عناصر السياسة الجنائية المعاصرة ويجري العمل على تدعيمها بالمقومات اللازمة لتكون الوسيلة الرئيسية في مكافحة الإجرام الى جانب دور الرقابة الأسرية والمؤسساتية والمجتمعية خاصة لسن الأحداث لتجنب مالا يحمد عقباه مستقبلاً .

علم النفس الجنائي


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


ربما ألاغلبيه لا يعلم ماهية هذا العلم او البعض الاخر قد سمع عنه ولكن لم يحاول البحث ومعرفه هذا العلم الذى يعتبر له دور فى مكافحه الجريمه ...هنا وبشكل مختصر ومن خلال قرائتى لهذا العلم الجميل أردت طرح الموضوع واتمنى الفائده للجميع وأكاد أجزم انه من المفترض كل قانونى يجب ان يكون له درايه بهذا العلم الذى سوف يكسبه الكثير من مهارات فى معرفه نفس المجرم. 
تعريف علم النفس الجنائى 
علم النفس الجنائي
هو جزء من اجزاء علم النفس يختص بدراسة ظروف وملابسات تختص مرتكب الجريمة وماهية الاسباب والدوافع التى ادت به الى ارتكاب الجريمة وهو علممفيد جدا فى محاولة تفادى الجريمة مثل علمالنفس والاجتماع ولكن الفرق ان علم النفسالجنائى يختص بدراسة شق نفسية المجرم اما علمالنفس والاجتماع فهو يختص بمعالجة امراض المجتمع الا ان كلاهما مرتبط بالاخرى .



علم النفس الجنائى

عادة يكون فى صالح تخفيف العقاب على بعض المجرمين مثل جرائم الشرف والتى يخضع فيه المجرم لضغوط المجتمع من حوله فيقوم بجريمته وكان ايضا السبب فى ايضاح العديد من الجرائم الغامضة وهو هو علم لاغنى عنه للمجتمع وللافراد .


ويمكن تلخيص اهتمامات علم النفس الجنائي في النواحي التالية:


•اكتشاف الجريمة وتحديد المجرم على أساس علمي إنساني يحقق العدالة والرحمة.


•دراسة السلوك الإجرامي من حيث أسبابه ودوافعه الشعورية واللا شعورية مما يساعد على فهم شخصية المجرم ووضع العقاب والعلاج المناسب.


•دراسة الظروف والعوامل الموضوعية التي تهيئ للجريمة وتساعد عليها.


•تصنيف المجرمين طبقا لأعمارهم وجرائمهم وحالاتهم النفسية والعقلية بقصد تحديد أنواع الرعاية والإصلاح بالنسبة لكل منهم.


•دراسة شخصية الشهود ورجال القضاء ومنفذي القانون حيث تتبع المجرم بالدراسة والرعاية بعد انتهاء مدة العقوبة حتى لا يعود للجريمة مرة أخرى.



اهداف علم النفس الجنائي


•يهدف علم النفس الجنائى الى دراسة القوانين السيكولوجيه العامه لسلوك الإنسان والتعرف على أهداف على النفس من خلال معرفة العوامل التى تتحكم فى السلوك والمتغيرات كذلك، وفهمه والتنبؤ به والحكم عليه من خلال تناول الموضوعات العامه الأساسيه لعلم النفس .



•يهدف الى التعريف بأهم القضايا التى تهدد كيان المجتمع الإنسانى ذات انعكاس مباشر على الناس فى المجتمع وتتناول تعريف المشكله النفسيه الإجتماعيه ودراسة أبعادها وإنعكاساتها على نمو المجتمع او تخلفه .


المشكلات التى تهدد الكيان الاجتماعى:


1العنف فى المجتمع (الجريمه والجريمه المنظمه).
2الأمية كمصدر يهدد المجتمعات وطبيعة المرض النفسى.



دور علم النفس الجنائي في مكافحة الجريمة؟؟


اولا : هناك مجالات للوقايه من الجريمه والإنحراف:


1_تنمية الوعى العام.
2_الجانب الدينى .
3_الجانب النفسى : يجب الاهتمام بالفتره النفسيه المقلقه لدى الشباب وهى فترة المراهقة،والنظر فى أسباب الصراع النفسى والاضطرابات العاطفية لدى الشباب ومعالجتها، وعدم الفصل بين الجانب النفسى والاجتماعى ووجوب الربط بينهم.


ثانيا: دور الوقايه:


1_الرقابه الأسريه وأهميتها.
2_رقابة المجتمع وأهميتها.



                                    وسائل التحقيق الجنائي


جمع الأدلة
تعتبر أدلة كل الأشياء و الأدوات و بقايا الآثار المرتبطة بجسم الضحية و المتهم ضبط بعين المكان، و هكذا يعتبر دليلا. بقع الدم و آثار المني على الجهاز التناسلي للضحية و المتهم و اللعاب و الأسنان و الشعر و البصمات، مما يعتبر دليلا ماديا حيويا بالإضافة إلى المواد الغير الحيوية كالأسلحة و آثار عجلات السيارات و الآلات و بقايا الزجاج 
و المتفجرات و الملابس.
1.     الأدلة الحيوية:
أ‌)       الـــدم: تعتبر البقع الدموية من أهم الأدلة في التحقيق الجنائي إذ انه المفتاح الأولي في حل الجرائم الأكثر غموضا لأن الدم قد يعلق على الأشياء و الملابس، إذ يختلف البحث عن بقع الدم حسب ظروف كل قضية، و تعتبر الملابس أول ما يجب أن ينتبه إليه المحقق و هكذا يمكن التحقق من ملابس المتهم و على سبيل المثال إن كانت مغسولة حديثا، 
و كدا بمكان الحادث، الأرضية و الجدران و قطع الأثاث الموجودة به 
و مقابض الصنابير و الأبواب و النوافذ و مقابض الدواليب، و أحواض المياه و كدا السلاح المستعمل و إطار السيارات. و يتعين البدء بتصوير البقعة الدموية قبل رفعها من مكانها و على النحو الذي وجدت عليه 
و تنقسم البقع الدموية إلى بقع: (سائلة- رطبة- جافة).و يتعين على المحقق أو مساعده أن يكون على إلمام تام برفع هذه البقع حسب نوعها:
1)     السائلة: يتم رفعها بواسطة حقنة تم توضع في أنبوب العينات و تغلق و تحفظ في ثلاجة تم ترسل إلى المختبر حالا 
2)     الرطبة: ترفع بواسطة القطن.
3)     الجافة: ترفع حسب الحجم و المكان.
ب‌)   المنــي: تعتبر البقع المنوية من بين الآثار المادية في الجرائم التي يكون الدافع إليها جنسيا بالقتل المصحوب بالاغتصاب أو هتك العرض لذلك لا بد من الاهتمام و خصوصا مكان الحادث و يشمل الأغطية و السرير و السجاد و مقاعد السيارة، و كذا الأعضاء التناسلية 
و الملابس الداخلية للضحية و المتهم أن ضبط في الحال.
بحيث يمكن معاينة هذه البقع المنوية بالعين المجردة نظرا لطبيعة لونه الأبيض المائل للأصفر و رائحته و كذا بواسطة اللمس بحيث يصبح المني جافا بعد سقوطه على الملابس. كما يمكن الكشف عن السائل المنوي بواسطة الأشعة البنفسجية، حيث يمكن رفع هذه البقع حسب نوعيتها- سائلة أو جافة- و بحسب الأماكن و الحالات:
1)     السائلة: يتم رفعها بواسطة قماش و ترسل للمختبر.
2)     الجافة: يمكن رفعها و تحفظ في أنبوب زجاجي و ترسل للمختبر.
و تعتبر هذه البقع للتعرف على المجرمين في جرائمهم المرتبطة بالجنس عن طريق (بصمة الحامض النووي).
ت‌)  اللعــــاب: اللعاب هو سائل يفرز من الغدد اللعابية الموجودة في الفم، و الذي تساعد مكوناته في عملية الهضم و له كذلك أهمية في التحقيق الجنائي، و يمكن البحث عن مكوناته كذلك بمسرح الجريمة حسب الأحوال كالتالي: 
1.     موضع العضة على الجسم سواء للضحية أو المتهم.
2.     المأكولات بجميع أنواعها.
3.     الكؤوس الزجاجية.
4.     أعقاب السجائر.
5.     أغلفة الرسائل.
و يصعب معرفة مكان تواجد اللعاب، و لا يمكن كشفه إلا بالاختبارات الكيميائية و المجهرية، و يستحسن الاستعانة بخبراء المختبرات لرفع هذه البقع اللعابية.
ث‌)  الأسنـــان: تم إقرار العمل بالأسنان كطريقة للبحث و التحقيق في الميدان الجنائي سنة 1981 عن طريق الأنتربول و ذلك باعتبارها وسيلة كشف جديدة. و تنقسم الأسنان إلى نوعين:
1.     الأسنان الطبيعية.
2.     و أطقم الأسنان الاصطناعية.
و يمكن التوصل إلى الجاني عن طريق نوعية أسنانه أو الآثار التي تخلفها العضة سواء بجسم الإنسان المعتدى عليه، أو على أية مادة غذائية وجدت بمسرح الجريمة و تختلف آثارها عن مدى خطورة العضة نفسها و مدى قوة الأسنان و حجمها فتحدث بذلك آثار سطحية تأخذ شكل طاقم الأسنان أو جرحا غائرا.
و 
ح‌)    يتم البحث عن مكان الأسنان إما على جسم المتهم أو الجاني أو بقايا المأكولات و خصوصا الصلبة، و تختلف عضة الإنسان عن عضة الحيوان إذ الأولى تحدث آثار على شكل قوسين   فيما تحدث الثانية خطين متوازيين. و تعتبر أهمية آثار الأسنان من حيث التحقيق الجنائي خصوصا في أماكن الحرائق إذ كلما يبقى من الإنسان هو أسنانه.
ج‌)   الشعـــر: يعتبر الشعر من مكونات جزء من جسم الإنسان، 
و يختلف لونه و نوعه من إنسان إلى آخر، منه ما هو أصلي و منه ما هو اصطناعي و غالبا ما تبقى شعيرات منه بمسرح الجريمة و غالبا ما يتم البحث عنه خصوصا على جسم المتهم، و على يد الضحية بالخصوص، و تحث الأظافر.
البصمـــات: تعد البصمات من الوسائل البالغة الأهمية في كشف مرتكب الفعل الإجرامي، و منذ العديد من السنين و ذلك لخاصيتها المتميزة ذلك أن الإنسان يحمل بصماته منذ تكونه في بطن أمه و لا يمكن للخطوط المكونة لها أن تكون مطابقة بين شخص أو آخر على الإطلاق.
و بالرغم من اختلاف البصمات من فرد إلى آخر إلا أنها لا يمكن أن تكون دليل إثبات دافع لإدانة شخص معين وجدت بصماته بمسرح الجريمة، و من الممكن أن يكون شاهدا على الفعل مثلا، نظرا لعدم اتخاذ إجراءات احترازية وقائية لأماكن الجريمة وعدم أخذ المحققين 
و أعوانهم للاحتياطيات اللازمة، بوضع واقيات الأيادي أثناء قيامهم بواجبهم لقد وقعت جناية قتل بمدينة أكادير عمد من خلالها الفاعل إلى قطع رأس الضحية كما قام بإتلاف بصمات الضحية بكاملها، الشيء الذي عقد من عملية التعرف على الضحية و لكن لحسن الحظ كان يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية مما مكن خبير التشخيص القضائي من الوصول إلى هويته، أما في حالة عدم التوفر على هذه البطاقة فيستحيل التعرف على هوية الشخص دون معرفة من أقاربه أو جيرانه أو أصدقائه.
و آخر ما توصل إليه العلم الجنائي الحديث لإثبات الجرائم 
و النسب هي البصمة الجينية، (بصمة الحامض النووي) 
و تعتبر بصمة الحامض النووي بصمة وراثية و هي أصل كل مكونات الإنسان من علامات الوراثة الموجودة بالجنين منذ تكوينه و المحدد بنوعية الدم و البصمات و لون البشرة و يمكن إجراء المقارنة الخاصة ببصمة الحامض النووي من الدم السائل، و الشعر و مختلف الأنسجة.
إلا أن خبراء هذا الميدان يجب أن يتسموا بكفاءة عالية إذ لا خطأ في تحديد مصير العباد.
إذ تعمل هذه البصمة على إثبات عدة مواضيع:
1.     إثبات البنوة و الأخوة 
2.     إثبات درجة القرابة 
3.     التعرف على المجرمين (قتل- اغتصاب).
و قد ابتدأ العمل بهذه الوسيلة الحديثة بالدول العربية عقب المؤتمر العربي الثالث لرؤساء أجهزة الدول العربية (الجنائية) انعقد في عمان يوم12/10/1993 و من تم أضحت بصمة الحامض النووي وسيلة معتمدة في مجال العدالة الجنائية بالدول العربية.





2.    الأدلة الغير الحيوية:
أ‌)       آثار السيارات:
أصبحت السيارة من بين ضروريات الحياة، إذ أصبح استعمال السيارات من الأغراض الشخصية و التنقل بوجه عام مؤثرا في مناحي الحياة الإنسانية و بالتالي عاملا من العوامل المساعدة في ارتكاب الجريمة أو نقل المجرمين أو الأشياء المتحصلة من الجريمة لهذا يتعين على المحقق من معاينة البحث فيما إذا كان بالمكان آثار للسيارة.
البحث فيما إذا كان مكان الحادث توجد به آثار للإطارات أو قطع الغيار المكسرة أو الأضواء أو آثار العجلات و الاصطدامات بالصباغة 
و آثار الزيت أو البنزين.
و تمكن هذه الآثار من تمكين التحقيق الجنائي مما يلي:
o       تحديد نوع السيارة هل شاحنة أم سيارة خفيفة
o       تحديد اتجاه المركبة (أمام- خلف)
o       تحديد سرعتها (مفرطة- بطيئة)
ب‌)  آثار الأقدام: 
من الوسائل المعتبرة لذلك في التحقيق الجنائي آثار الأقدام و التي يتركها الجاني بمكان الجريمة و هكذا يمكن للمحقق أن يتابع آثار الأقدام العارية، و المحتذية، و كدا آثار أقدام الحيوانات و تحديد اتجاه سيرها، 
و التأكد من تحديد أحجامها، و مدى سرعة صاحب أثر القدم أو بطئه 
و الاستعانة بالخبراء أصبح ضروريا في هذا المجال.
و تختلف الآثار باعتبار الأماكن بالسطوح الصلبة و الصخور 
و الأراضي، و الضيعات، و الأراضي الطينية أو الرملية و يمكن رفع هذه الآثار سواء بواسطة التصوير الفوتوغرافي أو عن طريق الجبس.
كما يفيد المحقق من معرفة صاحب القدم هل هو طفل صغير 
أو راشد و حول طريقة مشيته ستأكد له إن كان في حالة طبيعية أو حالة تخدير أو سكر أو كان مصابا في ساقه.
3)     آثار الزجاج:
في غالب الأحيان ما تكون الجنايات مصحوبة بكسر للزجاج سواء زجاج النوافذ أو الأبواب، أو زجاج السيارات والشاحنات وتبقى شضاياه منتشرة بعين المكان أو على ملابس الضحية أو المتهم، بحيث يمكن ربط تناثر بقايا هذا الزجاج بالجريمة.
و يحدد نوع الزجاج حسب نوعية الشيء المكسر فالزجاج العادي غالبا ما يعتبر من مكونات زجاجية ذات سمك وألوان مختلفة فزجاج الأبواب والنوافذ وكؤوس الشرب و الأطباق والزجاج الخاص بالمركبات من الزجاج سهل التعرف عليه بمكان الحادث بخاصيته المعروفة.
ويتعين التحفظ أثناء رفع هذا الزجاج، نظرا لكونه يمكن أن يوجد عليه آثار للدماء أو الشعر كما يتعين اخذ صور له بمجرد العثور عليه، وإخضاعه لتحاليل المختبر العلمي للشرطة.
4)           آثار المواد المتفجرة:
أصبحت المتفجرات الوسيلة الإجرامية الأكثر خطورة في الوقت الراهن، والتي تؤدى إلى إحداث العديد من الأضرار المادية و البشرية، والمتفجرات هي عبارة عن مواد كيميائية أو خليط من عدة مركبات، يحدث انفجارها درجة عالية من الحرارة وقوة هائلة في التدمير حسب نوع وكمية المادة المتفجرة المستعملة.
و تستهدف هذه المواد إحداث أضرار جسيمة بالأفراد 
و الممتلكات (تفجيرات البيضاء- تفجيرات عمان-تفجيرات الرياض) كما يستهدف وسائل النقل العمومية (قطارات مدريد) ( و كذلك الطائرات) و يقتضي الأمر في هذه الحالة من المحقق القيام بالأعمال التالية:
1.     تطويق المكان و محاصرته.
2.     اتخاذ الاحتياط اللازم لتفادي وقوع انفجارات أخرى.
3.      نقل المصابين و القتلى، و معاينة ملابسهم لتحديد آثار الحريق.
4.     حصر كافة السيارات و العربات الموجودة بالمكان لمعرفة مصدر الانفجار.
5)    آثار الأسلحة:
في العديد من الحالات يتم اللجوء إلى الأسلحة النارية لتنفيذ الجرائم وخصوصا في قضايا القتل العمد أو الانتحار والسرقات بواسطة الأسلحة النارية.
ولمعرفة آثار هذه الأسلحة المستعملة يتعين، القيام بما يلي:
أ‌)       إخضاع السلاح المستعمل للخبرة الفنية 
ب‌)  إخضاع الرصاصة الفارغة للخبرة الفنية.
ت‌)  معاينة جثة الضحية و إخضاعها للتشريح الطبي.
1.     الملابس و آثارها:
إن فحص الملابس و ما تحمله من آثار له دور في عمل المحقق و الطبيب الشرعي كدليل جنائي، و تكاد تكون موازية للفحص الظاهري للجثة، إذ يتعين على المحقق حجزها و المحافظة عليها بعناية تامة ترسل للمختبر الجنائي قصد فحصها.
و يجب أن نخلع الملابس من جثة الضحية بعناية، و يستحسن أن تترك حتى تجف من الدم أو الماء أو البول أو الغائط و توضع في أكياس من الورق، و تضمن عليها جميع المعلومات الخاصة و البيانات الخاصة للجثة بالنسبة للضحية، و كذلك المتهم و تاريخ وقوع الجناية و ساعتها كما يتعين فحصها حيث يمكن العثور بداخلها على ما يثبت هوية الشخص كما تعتبر نوعية الملابس و طريقة ارتداءها على انتساب الأشخاص الذين يرتدونها (الجنسية مثلا) و اسم المصنع و نوعية اللباس و قيمته المادية لمعرفة الطبقة الاجتماعية المنتمي إليها صاحبها، كما قد يعثر بدخله على رسالة تدل على الانتحار كما يمكن أن تظهر على الملابس آثار جر الجثة و معرفة نوعية السلاح المستعمل للاعتداء على صاحبها كما يمكن أن يعثر على آثار للمني للدلالة على وجود اعتداء جنسي قبل الوفاة.






























أدوات التحقيق الجنائي


جهاز كشف الكذب : Lie Detector  
أول من اخترعة كيلر Keeler  عام 1903 ويسمى البيولوجراف Polygraph  
وهو يقيس التغييرات الفسيولوجية التي تحدث للمفحوص تحت الجهاز سواء كان شاهد أو متهم . كما يقيس الإستجابة الجلفانية ( كمية العرق التي تفرز في راحة اليد )


التنويم المغنطيسي :  Hypnosis
ويستخدم التنويم المغنطيسي مع المجرمين العتاة \ السياسين \ المافيا .
ولايستخدم التنويم في المملكة .